الحطاب الرعيني

352

مواهب الجليل

فرع : لو سقت ولدها دواء فشرق فمات فلا شئ عليها ، وكذا لو انقلبت على ولدها وهي نائمة فلا شئ عليها غير الكفارة انتهى . مسألة : سقي الدواء ذكرها في العتبية في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الديات ، ومسألة النائمة تنقلب على ولدها وهي نائمة فيموت ذكرها في المدونة في كتاب الديات في باب ما أصاب النائم والنائمة ، وزاد : وديته على عاقلتها ونصه : وإذا نامت امرأة على ولدها فقتلته فديته على عاقلتها وتعتق رقبة انتهى . وقال المشذالي في حاشيته عند قوله في كتاب الديات من المدونة : وإذا وجد قتيل في محلة قوم أو دارهم ولا يدري من قتله لم يؤخذ به أحد ويبطل دمه ولا يكون من بيت المال ولا غيره ما نصه . سئل : ابن عبد السلام من نام مع زوجته في فراش واحد فأصبح الولد بينهما ميتا لا يدري أيهما رقد عليه ؟ فقال : لم أر فيها نصا وعندي أنه هدر . قلت : لشيخنا : فما رأيكم فيها ؟ قال : كرأي ابن عبد السلام ويؤخذ من قولها هنا انتهى . ص : ( أو نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه ) ش : . فرع : قال ابن رشد في نوازله : إذا كان للوث شهود غير عدول أو تعرف جرحتهم أو تتوهم فيهم الجرحة فلا اختلاف في أنه لا يجب على المشهود عليهم بشهادتهم ضرب مائة سوط وسجن عام ، وإنما يجب عليه بشهادتهم السجن الطويل رجاء أن يوجد عليه بينة عادلة . وأما إن كانوا مجهولين لا يعرفون بجرحة ولا عدالة فيجب عليه الضرب والسجن إن عفا عنه